المادة 2
تكلّف المديرية العامة للمحروقات بما يأتي :
– إعداد سياسة تطوير المجال المنجمي للمحروقات والمحافظة على الموارد، والسهر على تنفيذها،
– إعداد سياسة تطوير نشاطات نقل المحروقات وتحويلها وتسويقها، والسهر على تنفيذها،
– إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بنشاطات المحروقات،
– ضمان متابعة تنفيذ مشاريع تطوير المحروقات،
– ضمان متابعة نشاطات تسويق المحروقات،
– دراسة مخططات نشاطات المنبع على المدى المتوسط والبعيد،
– السهر على ترقية المحتوى المحلي.
وتتكون من مديريتين (2) : 1 – مديرية تطوير المحروقات والمحافظة عليها، وتكلّف بما يأتي :
– إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بنشاطات المنبع،
– إعداد السياسة القطاعية في مجال نشاطات المنبع، والسهر على تنفيذها،
– السهر على المحافظة على موارد المحروقات واستغلالها العقلاني،
– ضمان متابعة تنفيذ مخططات البحث ومخططات التطوير،
– تحليل مخططات ذات المدى المتوسط والبعيد لنشاطات المنبع. 7 يونيو سنة 2021 م وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 1.1 المديرية الفرعية لتطوير الموارد، وتكلّف بما يأتي :
– متابعة نشاطات التنقيب والبحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها،
– تحليل حالة تطور احتياطات المحروقات،
– ضمان متابعة تطوير المشاريع،
– تحليل مردودية النشاطات الزلزالية ونشاط الحفر،
– ضمان متابعة السندات المنجمية للمحروقات. 2.1 المديرية الفرعية لاستغلال المكامن، وتكلّف بما يأتي :
– ضمان متابعة نشاطات استغلال مكامن المحروقات،
– ضمان متابعة إنتاج مكامن المحروقات،
– ضمان متابعة الإنتاج المسبق،
– السهر على ترقية المحتوى المحلي في إطار المحروقات. 3.1 المديرية الفرعية للمحافظة على المكامن، وتكلّف بما يأتي :
– السهر على تطبيق قواعد المحافظة على المكامن وحماية الطبقات المائية المشتركة،
– ضمان متابعة تنفيذ مخططات تطوير المكامن وتحيينها دوريا،
– ضمان متابعة احترام بيانات الإنتاج والحقن المصادق عليها،
– المشاركة في متابعة عمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية. .2 مديرية نقل المحروقات وتحويلها وتسويقها، وتكلّف بما يأتي:
– إعداد سياسة تطوير النشاطات ذات الصلة، والسهر على تنفيذها،
– إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بنقل المحروقات وتحويلها وتسويقها،
– ضمان متابعة مشاريع تطوير نشاطات المصب،
– السهر على تطوير نشاطات نقل المحروقات،
– ضمان متابعة نشاطات النقل والتكرير وتمييع وفصل الغازات والبتروكيمياء وتسويق المحروقات،
– تقييم مردودية نشاطات نقل المحروقات وتحويلها وتسويقها. 26 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 7 يونيو سنة 2021 م وتشمل مديريتين (2) فرعيتين : 1.2 المديرية الفرعية لنقل المحروقات، وتكلّف بما يأتي :
– تقييم مردوديات نشاطات نقل المحروقات عبر القنوات وتخزينها،
– تقييم مردوديات نشاطات النقل البحري للمحروقات وتسيير الموانئ البترولية،
– ضمان متابعة طلبات منح امتياز نقل المحروقات عبر القنوات. 2.2 المديرية الفرعية لتحويل المحروقات وتسويقها، وتكلّف بما يأتي :
– المساهمة في تحديد مخططات تطوير نشاطات تحويل المحروقات، وضمان متابعتها،
– ضمان متابعة وتقييم مردوديات نشاطات التكرير وفصل الغازات والبتروكيمياء وتسويق المحروقات.