المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم، تحت سلطة وزير الطاقة والمناجم، على ما يأتي :
1) الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للمؤسسة،
2) رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص،
3) المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها ومهامها بموجب مرسوم تنفيذي،
4) الهياكل الآتية :
– المديرية العامة للمحروقات،
– المديرية العامة للكهرباء والطاقات الجديدة والغاز والمنتجات البترولية،
– المديرية العامة للمناجم،
– المديرية العامة للدراسات والاستشراف،
– المديرية العامة للإدارة والمالية،
– مديرية التنظيم والدراسات القانونية،
– مديرية حماية الأملاك الطاقوية والمنجمية،
– مديرية التعاون الدولي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-213 (ج.ر عدد 40 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم، تحت سلطة وزير الطاقة والمناجم، على ما يأتي : 1 – (بدون تغيير) ، 2 – (بدون تغيير) ، 3 – (بدون تغيير) ، 4 – الهياكل الآتية :
(بدون تغيير) ،
– المديرية العامة للطاقة، (الباقي بدون تغيير) .” …