مرسوم تنفيذي رقم 21-239
· ج.ر عدد 43 لسنة 2021
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-239 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم
المادة 9
يقوم وزير الطاقة والمناجم، في المجال القانوني، بما يأتي :
– يضمن وضع الإطار القانوني الذي يحكم نشاطات القطاع وتكييفه،
– يساهم في العمل الحكومي في مجال التشريع والتنظيم،
– يضمن متابعة إجراءات التحكيم وتسوية النزاعات الخاصة بالقطاع.