المادة 7
يقوم وزير الطاقة والمناجم، في مجال التقييس والرقابة التابعة لمجال اختصاصه، بما يأتي :
– يعد، بالاتصال مع الهيئة العمومية المكلّفة بالتقييس، الأنظمة التقنية ويحدد المقاييس، ويسهر على تطبيقها،
– يمنح رخص اقتناء المنتوجات الحساسة بالاتصال مع الهيئات والأجهزة المعنية للدولة، طبقا للتنظيم المعمول به،
– يقترح كل تدابير تطوير مراقبة مطابقة المركبات،
– يضمن مهام مراقبة مطابقة المعدات التي تعمل تحت الضغط،
– يقترح كل تدابير تطوير نشاطات تصنيع وتصليح واستغلال المعدات التي تعمل تحت الضغط،
– يحدد قواعد الأمن الصناعي، ويسهر على تطبيقها، ويضمن الرقابة التقنية للمنشآت والتجهيزات والعتاد،
– يعد الإجراءات والأنظمة التقنية التي تنظم نشاطات القطاع، ويسهر على مطابقة المنشآت والتجهيزات الصناعية،
– يعد التنظيم في مجال الأمن والأمان النوويين، ويسهر على احترامه.