المادة 5
يقوم وزير الطاقة والمناجم، في مجال الكهرباء والغاز والطاقات الجديدة، بما يأتي :
– يحدد برامج تطوير قدرات إنتاج الكهرباء ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز، ويتأكد من إنجازها،
– يحدد برامج تطوير قدرات إنتاج الكهرباء ذات المصدر المتجدد من أجل الاحتياجات الخاصة بالقطاع، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة،
– يحدد، مع الهيئات المعنية، برامج الكهربة والتوزيع العمومي للغاز الطبيعي، ويسهر على إنجازها،
– يقترح، بالتشاور مع القطاعات المعنية، كل تدابير وأعمال التحكم في استخدام الطاقة والفعالية الطاقوية الخاصتين بالقطاع، ويسهر على تنفيذها،
– يبادر بالدراسات ويقترح برامج تطوير الطاقات الجديدة، لا سيما الطاقات النووية منها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-212 (ج.ر عدد 40 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 5 : يتولى وزير الطاقة والمناجم، في مجال الكهرباء والغاز والطاقات الجديدة والمتجددة والتحكم في الطاقة، ما يأتي :
– يحدّد برامج تطوير قدرات إنتاج الكهرباء مهما كان مصدرها، وبرامج نقل وتوزيع الكهرباء والغاز، ويتأكد من إنجازها، 23 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 يونيو سنة 2023 م
– يبادر بالدراسات ويقترح برامج تطوير الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية، ويسهر على تنفيذها،
– يحدّد برامج الكهربة والتوزيع العمومي للغاز الطبيعي ويسهر على إنجازها بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية،
– يبادر بكل التدابير والأعمال المتعلقة بالتحكم في استخدام الطاقة والفعالية الطاقوية ويحدّد البرنامج الخاص بذلك، ويسهر على تنفيذه طبقا للتشريع المعمول به،
– يسهر على تنفيذ التدابير المتعلقة بالتحكم في الطاقة عن طريق التدقيق الطاقوي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– يسلّم الاعتمادات لمكاتب الدراسات ولخبراء التدقيق الطاقوي، بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية، طبقا للتشريع المعمول به،
– يسهر على تنفيذ مراقبة التجهيزات عالية الاستهلاك للطاقة، ويقترح بالتنسيق مع الهيئات المعنية، التدابير اللازمة لتخفيض استهلاكها،
– يبادر بالدراسات ويقترح برامج تطوير الطاقات الجديدة، ولا سيما منها الطاقة النووية .“