المادة 2
يمارس وزير الطاقة والمناجم صلاحياته بالاتصال مع هيئات الدولة وأجهزتها والوزارات المعنية، في ميادين الأنشطة الآتية :
– التنقيب عن المحروقات السائلة والغازية ومشتقاتها والبحث عنها وإنتاجها ومعالجتها وتحويلها وتخزينها ونقلها وتسويقها وتوزيعها،
– إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتسويقها وتوزيعها،
– إنتاج الكهرباء ذات المصدر المتجدد من أجل الاحتياجات الخاصة بالقطاع، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة،
– تطوير الطاقات الجديدة،
– المساهمة في تخفيض الاستهلاك الطاقوي في قطاع الطاقة والمناجم طبقا للاستراتيجية الوطنية في هذا المجال،
– المنشآت القاعدية الجيولوجية والبحث المنجمي واستغلال المناجم والمقالع وتسيير المواد المتفجرة،
– تحويل الموارد المنجمية وتثمينها،
– مراقبة مطابقة المركبات والمعدات التي تعمل تحت الضغط.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-212 (ج.ر عدد 40 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 2 : ....................................... (بدون تغيير حتى)
– إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتسويقها وتوزيعها،
– تطوير وترقية الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية،
– التحكم في الطاقة وترشيد استخدامها، ...................................(الباقي بدون تغيير) .”...........................