مرسوم تنفيذي رقم 21-238
· ج.ر عدد 39 لسنة 2021
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 21-238 مؤرّخ في 18 شوّال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يتعلق بتنفيذ إجراء الفتح الجزئي للحدود الوطنية في ظل احترام نظام الوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
المادة 6
تكون تكاليف الإقامة على مستوى مواقع الإيواء على عاتق المسافر حصريا.
تكون تكاليف الإقامة على مستوى مواقع الإيواء بالنسبة للطلاب والأشخاص المسنين ذوي الدخل الضعيف على عاتق الدولة حسب كيفيات تحددها السلطات المختصة.