المادة 5
تحدد شروط ركوب المسافرين المتوجهين إلى الجزائر وكذا الشروط الصحية المطبقة على المسافرين في مطارات الاستقبال من طرف السلطات المؤهلة، بعد رأي اللجنة العلمية لمتابعة تطور وباء فيروس كورونا (كوفيد– .)19 تتضمن هذه الشروط الواجب توفرها قبل الركوب، زيادة على حيازة تذكرة سفر صالحة، لا سيما :
– تقديم المسافر النتيجة السلبية لاختبار PCR – RT يعود تاريخه إلى أقل من 36 ساعة قبل تاريخ السفر،
– تقديم المسافر الاستمارة الصحية المستوفية للمعلومات المطلوبة، 30 مايو سنة 2021 م
– تعهد المسافر بتسديد التكاليف المتعلقة بالحجر الصحي الإجباري الذي يجب أن يخضع له عند وصوله إلى التراب الوطني، وكذا تكاليف اختبار الكشف عن فيروس (كوفيد– )19 المقرر من قبل السلطات الصحية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-301 (ج.ر عدد 58 لسنة 2021)