المادة 3
ترخص نشاطات نقل الأشخاص بالنسبة لخدمات النقل الجوي على الشبكة الدولية من وإلى بعض البلدان فقط، وبعدد رحلات محدود، حسب البرنامج الآتي :
– ثلاث (3) رحلات أسبوعية من وإلى فرنسا، تضمنها شركة الخطوط الجوية الجزائرية، بمعدل رحلتين (2) من وإلى باريس، ورحلة واحدة (1) من وإلى مرسيليا،
– رحلة واحدة (1) أسبوعية تضمنها شركة الخطوط الجوية الجزائرية من وإلى كل من البلدان الآتية : * تركيا (اسطنبول)، * إسبانيا (برشلونة)، * تونس (تونس العاصمة).
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، لاسيما قائمة البلدان والمطارات المعنية وعدد الرحلات المرخصة من طرف السلطات المختصة، وتكون موضوع تكييفات ضرورية حسب تطور الوضعية الوبائية وبعد رأي اللجنة العلمية لمتابعة تطور وباء فيروس كورونا (كوفيد– )19 والسلطات المؤهلة للطيران المدني.