المادة 2
تتمم المواد 10 و 11 و 13 و 14 من دفتر الأعباء النموذجي المطبق على المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية، الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 08-350 المؤرخ في 29 شوال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ''المادة 10 : يجب أن ترسل المؤسسة، عن كل سنة مالية إلى الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني و إلى الوالي المختص إقليميا قبل 31 مارس من كل سنة، المبلغ التقديري للمساهمة الواجب منحها بعنوان السنة الموالية، لتغطية النفقات الناجمة عن مهام الخدمة العمومية التي يفرضها دفتر الأعباء هذا''. ''المادة 11 : يجب أن تقدم المؤسسة إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني وإلى الوالي المختص إقليميا جدولا مفصلا يبيّن على مستوى التقديرات والنتيجة، توزيع إيراداتها ونفقاتها المتعلقة بسيرها، يسمح بشكل واضح بتحديد الأعباء المرتبطة بممارسة مهام الخدمة العمومية''. ''المادة 13 : ........................(بدون تغيير) .........................
ترسل نسخة من تقرير محافظ الحسابات إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني وإلى الوالي المختص إقليميا''. ''المادة 14 : يجب على المؤسسة إرسال تقرير سنوي عن نشاطاتها إلى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية''.