الفصل الثاني — إجراء الحصول على رخصة إنجاز هياكل نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب
المادة 3
يتم تقديم كل طلب ترخيص لإنجاز هيكل نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب، مصحوبًا بملف الطلب المنصوص عليه في الملحق بهذا المرسوم، من قبل المتعامل إلى سلطة ضبط المحروقات.
تخضع هياكل نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب لتنظيمات فنية وأمنية تحدد بموجب قرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والوزير المكلف بالمحروقات. 24 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 5 يونيو سنة 2021 م