مرسوم تنفيذي رقم 21-234
· ج.ر عدد 42 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-234 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021، يحدد إجراءات الحصول على رخص إنجاز هياكل نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب
المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
– المتعامل : شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاط النقل بواسطة الأنابيب و/ أو تخزين المنتجات البترولية.
– هياكل نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب :
أنابيب نقل المنتجات البترولية والمنشآت المدمجة ذات الصلة التي تشمل خصوصا، منشآت التخزين ومحطات الضخ ومراكز القطع ومراكز التقسيم وتجهيزات التعداد الملحقة بتلك الأنابيب.