مرسوم تنفيذي رقم 21-234
· ج.ر عدد 42 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-234 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021، يحدد إجراءات الحصول على رخص إنجاز هياكل نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب
الفصل الثالث — إجراء الحصول على رخصة تحويل هياكل نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب
المادة 14
يتحمل صاحب الطلب جميع المصاريف الناجمة عن أشغال تحويل الهيكل أو عن التعديلات التي أدخلت عليه، إلاّ في حالة التبعة من أجل الخدمة العمومية التي تفرضها الدولة حيث تكون تكاليف التحويل، في هذه الحالة، على عاتق الدولة.