مرسوم تنفيذي رقم 21-234
· ج.ر عدد 42 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-234 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021، يحدد إجراءات الحصول على رخص إنجاز هياكل نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب
الفصل الثاني — إجراء الحصول على رخصة إنجاز هياكل نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب
المادة 10
تخضع هياكل النقل، موضوع هذا المرسوم، لإجراءات الحصول على رخصة البناء كما هو منصوص عليه بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.