الفصل الثاني — إجراء الحصول على رخصة إنجاز هياكل نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة 9
في حالة وجود تحفظات معلقة لم يتم رفعها أثناء الاجتماع، يقوم صاحب الامتياز بإجراء التعديلات الضرورية بغرض رفع هذه التحفظات في أقرب الآجال.
وفي حالة ما إذا لم يكن تعديل مشروع هيكل النقل معتبرا، يعلم صاحب الامتياز سلطة ضبط المحروقات برفع التحفظات. 24 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 5 يونيو سنة 2021 م تصادق سلطة ضبط المحروقات على ملف الطلب، وتبلّغ صاحب الامتياز بقرار الترخيص بالإنجاز، في أجل سبعة
(7) أيام.