الفصل الثاني — إجراء الحصول على رخصة إنجاز هياكل نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة 7
للدوائر الوزارية والمصالح الولائية المذكورة في المادة 6 أعلاه، مهلة ثلاثين (30) يومًا، من تاريخ التماسها لدراسة الملف وتقديم ملاحظاتها، إن وجدت، إلى سلطة ضبط المحروقات التي تقوم بتبليغها إلى صاحب الامتياز.
وعند انقضاء هذه المهلة، تدعو سلطة ضبط المحروقات، قبل خمسة عشر (15) يومًا، الممثلين المؤهلين من الدوائر الوزارية والمديرين المكلفين بالطاقة في الولايات التي يقع فيها الهيكل وصاحب الامتياز، إلى اجتماع لتفحص الملاحظات والتحفظات المحتملة.
ويعتبر رأي الهيئات التي لا تصيغ ردا في الآجال المحددة، رأيا إيجابيا.