مرسوم تنفيذي رقم 21-233
· ج.ر عدد 42 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-233 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021، يحدد إجراءات الحصول على رخص إنجاز نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة 4
لا تخضع لأحكام هذا المرسوم :
– شبكات التجميع والتوزيع،
– قنوات الصرف،
– شبكات الغاز التي تموّن السوق الوطنية دون سواها،
– أنابيب نقل المنتجات البترولية. 5 يونيو سنة 2021 م