مرسوم تنفيذي رقم 21-233
· ج.ر عدد 42 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-233 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021، يحدد إجراءات الحصول على رخص إنجاز نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة 3
يطبق هذا المرسوم على أنظمة النقل بواسطة الأنابيب واتساعاتها و/أو امتداداتها التي تضمن، انطلاقا على الخصوص من مركز التخزين أو التوزيع، أو عن طريق وصل مرتبط بنقل المحروقات بغرض التكرير والفصل والتمييع والتصدير و/ أو التزويد لشبكة قنوات توزيع الغاز.
كما يطبق هذا المرسوم على الأنابيب الدولية المذكورة في المادة 132 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه.