المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
– قنوات الصرف : القنوات الباطنية والسطحية بأقطار مختلفة لتوصيل :
• مراكز المعالجة مع أنظمة النقل بواسطة الأنابيب،
• مراكز التجميع الرئيسية مع أنظمة النقل بواسطة الأنابيب،
• مركز المعالجة أو الفصل الموجود على مستوى مساحة استغلال مع مركز إعادة الحقن الموجود على مساحة استغلال أخرى،
• مراكز التخزين على مستوى حقل مع أنظمة النقل بواسطة الأنابيب.
– هياكل نقل المحروقات بواسطة الأنابيب :
الأنابيب والمنشآت المدمجة التي تشمل خصوصا منشآت التخزين ومحطات الضغط والضخ ومراكز القطع والتقسيم وخطوط الشحن من محطات الوصول إلى مركبّات التمييع والفصل، ومحطات الشحن على الرصيف وفي عرض البحر على مستوى الموانئ البترولية وأنظمة التعداد الملحقة لذات الأنابيب.
– شبكة التجميع : شبكات القنوات الباطنية والسطحية بأقطار مختلفة لتوصيل :
• رأس بئر الإنتاج في مركز معالجة المحروقات الغازية أو في مركز الفصل،
• مراكز المعالجة مع منشآت إعادة الحقن،
• مراكز الفصل إلى مراكز التجميع الرئيسية.
– شبكة التوزيع : شبكات القنوات الباطنية والسطحية بأقطار مختلفة تربط منشآت الحقن برؤوس آبار الحقن.