مرسوم تنفيذي رقم 21-233
· ج.ر عدد 42 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-233 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021، يحدد إجراءات الحصول على رخص إنجاز نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
الفصل الثالث — إجراء الحصول على ترخيص تحويل هياكل نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة 17
يخضع تقدير المصاريف الناجمة عن أشغال تحويل الهيكل ومدة تنفيذ هذا التحويل، التي اقترحها صاحب الامتياز، لتقييم من سلطة ضبط المحروقات التي تبلّغ صاحب الطلب بذلك.
يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار استمرارية الخدمة، في هذه الفترة.