مرسوم تنفيذي رقم 21-233
· ج.ر عدد 42 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-233 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021، يحدد إجراءات الحصول على رخص إنجاز نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
الفصل الثالث — إجراء الحصول على ترخيص تحويل هياكل نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة 15
في حالة قبول الطلب، تبلّغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الامتياز بقرار الترخيص لتحويل الهيكل، وتعلم صاحب الطلب بذلك.