مرسوم تنفيذي رقم 21-229
· ج.ر عدد 42 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-229 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات توزيع كميات المحروقات على مساحات الاستغلال التي يعالج إنتاجها في منشأة معالجة متقاسمة
القسم الأول — أحكام عامة
المادة 5
تتم معالجة مصدر ما من باب الأولوية في منشأة معالجة موجودة، عندما تظهر الدراسات الفنية الاقتصادية جدوى ذلك.
ويضع صاحب المنشأة الموجودة والمتوفرة لديها قدرات فائضة لمعالجة مصدر واحد أو أكثر، أن يضع هذه القدرات الفائضة تحت تصرف صاحب (أصحاب) المصدر (المصادر).
تكون كيفيات وشروط استعمال منشأة معالجة موجودة ومتوفرة لديها قدرات فائضة، محل اتفاق بين الأطراف المعنية.