القسم الأول — أحكام عامة
المادة 3
يجب أن تحتسب كميات المحروقات المستخرجة من مساحة الاستغلال عند نقطة القياس، بعد عمليات المعالجة، وذلك، لأغراض حساب إتاوة المحروقات ودفعها باستثناء الكميات المستبعدة تطبيقا لأحكام المادة 167 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه.
كما أن كميات المحروقات الخاضعة لإتاوة المحروقات هي تلك المخصصة لكل مساحة استغلال عند نقطة القياس، بعد المعالجة على مستوى منشأة معالجة متقاسمة.