القسم الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
– التخصيص : التوزيع على أساس عادل لكميات ونوعيات المحروقات والسوائل المصاحبة، المتعلقة بكل مساحة استغلال أو بمكمن موضوع خطة تطوير واستغلال مشتركة التي تعالج في نفس منشأة معالجة متقاسمة.
– مسيّر نظام التعداد : شخص ذو قدرات فنية، مكلف بتسيير منشأة المعالجة والقياس وتخصيص كميات ونوعية المحروقات.
– الارتياب : معيار مرتبط بنتيجة القياس، الذي يميز تفرق القيم التي قد تنسب بشكل معقول إلى مادة القياس.
– منشأة معالجة موجودة : مركز لمعالجة المحروقات المغطى بموجب امتياز المنبع أو عقد المحروقات أو أي عقد مذكور في المادة 230 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه.
– منشأة معالجة متقاسمة : مركز لمعالجة المحروقات المغطى بموجب امتياز المنبع أو عقد المحروقات أو أي عقد مذكور في المادة 230 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 5 يونيو سنة 2021 م ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، الذي يتوفر على قدرة لمعالجة إنتاج مصادر أخرى.
– مادة القياس : مقدار معيّن خاضع للقياس.
– طرق التخصيص : إجراءات توزيع كميات المحروقات للمصادر على مستوى نقطة القياس حسب إحدى الطرق :
• التخصيص على أساس الارتياب (ABU)،
• التخصيص النسبي،
• التخصيص بالطرح.
– المقاييس المعترف بها : القواعد المنشورة، من الإصدارات الأخيرة، ذات الطابع العام وغير الشخصي المعترف بها على الصعيدين الوطني و/أو الدولي، والتي تستخدم كمرجع في الصناعة البترولية والغازية وكذا في القياسة القانونية على وجه الخصوص ISO، API، MPMPS، AGA، HM، OIML، .GUM
– مذكرة حساب الارتيابات الشاملة : وثيقة توضّح بالتفصيل، وفقًا لأحدث مراجعة لدليل الارتياب في القياس «MUG»، الطريقة القياسية لحساب الارتياب المرتبط بنظام القياس الضريبي، التي تسمح بتقييم جودة وموثوقية نتيجة القياس مقارنة بحدود تحمل الارتياب التي يحددها التنظيم الساري المفعول.
– نقطة (نقاط) التموين : نقطة (نقاط) الربط المادية للمصدر (المصادر) إلى منشأة المعالجة المتقاسمة، الموجودة بعد نقطة (نقاط) قياس التخصيص.
– نقطة قياس التخصيص : الموقع المادي لنظام التعداد لكل مصدر يقع قبل منشأة معالجة متقاسمة.
– المصدر (المصادر) : الإنتاج الناجم عن سطح استغلال واحد أو أكثر، أو عن مساحة استغلال واحدة أوأكثر أو عن مكمن موضوع مخطط تطوير واستغلال مشترك، المغطى بموجب امتياز المنبع أو عقد المحروقات أو أي عقد مذكور في المادة 230 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، الذي تجب معالجته في منشأة معالجة متقاسمة.
– نظام التعداد المدمج : العملية الكاملة للقياس والتخصيص المكونة من الأدوات والتجهيزات التي تشكل سلسلة القياس عند نقطة القياس ونقاط قياس التخصيص، بما في ذلك الخوارزميات المستخدمة لتحديد كميات المحروقات والتجهيزات الملحقة لحفظ وتسيير جميع البيانات.
– الفحص الأولي : فحص آلات القياس الجديدة أو التي تم تصليحها لغرض إثبات مطابقتها مع نموذج معتمد واستجابتها للمتطلبات القانونية. 24 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 5 يونيو سنة 2021 م
– الفحص الدوري : فحص آلات القياس أثناء الخدمة بغرض التأكد من مطابقتها مع المتطلبات القانونية ووصف إصلاح تلك التي لم تعد تستجيب للشروط القانونية أو توقيفها، عند الاقتضاء.