القسم الثاني — تصميم نظام التعداد
المادة 14
يجب في نظام التعداد أن :
– يستجيب للمقاييس المعترف بها ولأفضل الممارسات الدولية،
– يستجيب للمتطلبات الفنية والمتعلقة بالقياسة وكذا للمراقبات والتجارب الخاصة بحسن الأداء التي تتطلبها المقاييس المعترف بها في مجال القياسة والمعتمدة من قبل الهيئة الوطنية المكلفة بالقياسة القانونية،
– يستجيب للمتطلبات الفنية والتنظيمية اللازمة لمنشآت وهياكل المحروقات،
– يستجيب لمستويات الارتياب الخاصة بطبيعة السوائل وبالتكنولوجيا المستعملة،
– يحتفظ بأنظمة أخذ العيّنات الآلية أو اليدوية،
– يتضمن نظاما إعلاميا مدمجا لمعالجة البيانات ونقلها،
– يوفر تكرارا للعناصر التي تكوّنه،
– يدمج تجهيزات التحليل على الخط والمخابر المعتمدة في مجال التحليل المعني،
– تتوفر له وسائل الحماية المناسبة بكيفية تضمن سلامته.