مرسوم تنفيذي رقم 21-229
· ج.ر عدد 42 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-229 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات توزيع كميات المحروقات على مساحات الاستغلال التي يعالج إنتاجها في منشأة معالجة متقاسمة
القسم الأول — أحكام عامة
المادة 12
يخضع الإنتاج المسبق المنفذ طبقا للمادتين 110 و 111 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، إلى نفس كيفيات التخصيص المحددة بموجب أحكام هذا المرسوم، لأغراض حساب ودفع الإتاوة الجزافية المنصوص عليها في المادة 198 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه.