الفصل الثاني — إجراء منح امتياز لنقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة 5
يُقدم كل طلب امتياز النقل بواسطة الأنابيب، بما في ذلك الأنابيب الدولية، إلى سلطة ضبط المحروقات. 24 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 5 يونيو سنة 2021 م يجب أن يتضمن الطلب، المرفق بملف يُحدَّد محتواه في الملحق الأول بهذا المرسوم، المعلومات الآتية :
– تسمية صاحب الطلب، اسم الشركة، الشكل القانوني، عنوان مقر الشركة وكذا صفة ممضي الطلب،
– الهدف من المشروع،
– مدة امتيازات النقل بالنسبة للأنابيب الدولية،
– المميزات التقنية الرئيسية لنظام النقل بواسطة الأنابيب،
– تكلفة المشروع التقديرية،
– تعريفة النقل المقدرة،
– التاريخ التقديري لبداية الأشغال،
– التاريخ التقديري لبداية الاستغلال.