الفصل الثاني — إجراء منح امتياز لنقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة 4
يُمنح امتياز النقل بواسطة الأنابيب، المذكور في المادتين 44-2 و 127 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمحروقات بناء على توصية من سلطة ضبط المحروقات.
يُمنح امتياز النقل بالنسبة للأنابيب الدولية المذكور في المادة 132 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمحروقات بناء على توصية من سلطة ضبط المحروقات وبعد موافقة مجلس الوزراء.