المادة 3
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
– شبكة التجميع : شبكات القنوات الباطنية أو السطحية بأقطار مختلفة من شأنها توصيل :
• إمّا رأس البئر المنتج بمركز معالجة المحروقات الغازية أو بمركز الفصل،
• إمّا مراكز المعالجة بمنشآت إعادة الحقن،
• إمّا مراكز الفصل بمراكز التجميع الرئيسية.
– قنوات الصرف : القنوات الباطنية أو السطحية بأقطار مختلفة من شأنها توصيل :
• إمّا مراكز المعالجة بأنظمة النقل بواسطة الأنابيب،
• إمّا مراكز التجميع الرئيسية بأنظمة النقل بواسطة الأنابيب،
• إمّا مركز المعالجة أو الفصل الواقع في مساحة استغلال بمركز إعادة الحقن الواقع في مساحة استغلال أخرى،
• إمّا مراكز التخزين الواقعة في حقل بأنظمة النقل بواسطة الأنابيب. 5 يونيو سنة 2021 م
– شبكة التوزيع : شبكات القنوات الباطنية أو السطحية بأقطار مختلفة من شأنها توصيل منشآت الحقن برؤوس آبار الحقن.
– الاتساع : رفع سعة نظام النقل بواسطة الأنابيب.
– الامتداد : امتداد نظام النقل بواسطة الأنابيب عن طريق خط الوصل و/أو التشعب والربط من/أو إلى نظام النقل بواسطة الأنابيب.
– المنشآت المدمجة : منشآت نظام النقل بواسطة الأنابيب التي تشمل خصوصا منشآت التخزين ومحطات الضغط والضخ ومراكز القطع والتقسيم وخطوط الشحن من محطات الوصول إلى مركبات التمييع والفصل، ومحطات الشحن على الرصيف وفي عرض البحر على مستوى الموانئ البترولية وأنظمة الحماية المهبطية والتعداد والضبط والاتصالات السلكية واللاسلكية والتسيير عن بعد، وكل تجهيز ضروري لاتساعات و/أو امتدادات نظام النقل بواسطة الأنابيب.
– التعديل : كل تغيير مهم يتم إجراؤه على الأنابيب و/أو على مستوى المنشآت المدمجة في نظام النقل بواسطة الأنابيب واتساعاته و/ أو امتداداته.
– مخطط الإنجاز والاستغلال : الوثيقة التي تغطي مراحل الإنجاز والاستغلال والتخلي عن مواقع نظام النقل بواسطة الأنابيب، وإعادتها إلى حالتها الأصلية، أو امتداداته و/أو اتساعاته المحتملة، المتضمنة خصوصا المشتملات وتكلفة وخطة الإنجاز والكميات الواجب نقلها وأعباء الاستغلال وكذا برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية.