المادة 2
يطبق هذا المرسوم على أنظمة النقل بواسطة الأنابيب التي تضمن، انطلاقا خصوصا من مركز التخزين أو التوزيع أو عن طريق وصل مرتبط، نقل المحروقات بغرض المعالجة الصناعية والتمييع والتصدير و/ أو تزويد شبكة قنوات التوزيع.
كما يطبق على أنابيب النقل الدولية التي تصل إلى حدود التراب الوطني لعبوره كليا أو جزئيا وعلى الأنابيب الدولية التي يكون منطلقها من التراب الوطني.
لا تخضع لمجال تطبيق هذا المرسوم :
– شبكات التجميع والتوزيع،
– قنوات الصرف،
– شبكات المنتجات النفطية،
– شبكات الغاز التي تموّن السوق الوطنية دون سواها.