مرسوم تنفيذي رقم 21-228
· ج.ر عدد 42 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-228 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يحدد إجراءات طلب امتياز لنقل المحروقات بواسطة الأنابيب
الفصل السادس — سحب امتياز نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة 23
في حالة ما إذا لم يصبح صاحب الامتياز يستوفي الشروط القانونية والتنظيمية التي تم على أساسها منحه الامتياز، يمكن سلطة ضبط المحروقات صياغة توصية إلى الوزير المكلف بالمحروقات بسحب الامتياز. 24 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 5 يونيو سنة 2021 م