مرسوم تنفيذي رقم 21-228
· ج.ر عدد 42 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-228 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يحدد إجراءات طلب امتياز لنقل المحروقات بواسطة الأنابيب
الفصل الخامس — إجراء منح ترخيص تعديل مشتملات نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة 20
يخضع تعديل مشتملات نظام النقل بواسطة الأنابيب واتساعاته و/أو امتداداته، للموافقة من طرف سلطة ضبط المحروقات، ولا يكون موضوع منح امتياز جديد.