مرسوم تنفيذي رقم 21-228 · ج.ر عدد 42 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-228 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يحدد إجراءات طلب امتياز لنقل المحروقات بواسطة الأنابيب

الفصل الرابع — إجراء منح ترخيص اتساع و/أو امتداد نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب

المادة 19

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.