مرسوم تنفيذي رقم 21-228
· ج.ر عدد 42 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-228 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يحدد إجراءات طلب امتياز لنقل المحروقات بواسطة الأنابيب
الفصل الرابع — إجراء منح ترخيص اتساع و/أو امتداد نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة 19
عند انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 17 (الفقرة 2) أعلاه :
– في حالة عدم رفع كل التحفظات من قبل صاحب الامتياز، تبلّغ سلطة ضبط المحروقات هذا الأخير، إما بترخيص للمشروع أو بالرفض المبرر لطلبه،
– في حالة غياب الرد من قبل صاحب الامتياز، تقوم سلطة ضبط المحروقات بحفظ الملف دون إجراءات.