مرسوم تنفيذي رقم 21-228
· ج.ر عدد 42 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-228 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يحدد إجراءات طلب امتياز لنقل المحروقات بواسطة الأنابيب
الفصل الرابع — إجراء منح ترخيص اتساع و/أو امتداد نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة 18
في حالة عدم وجود تحفظات، أو عند رفع التحفظات طبقا للمادة 17 (الفقرة 2) أعلاه، تدعو سلطة 5 يونيو سنة 2021 م ضبط المحروقات صاحب الامتياز للاكتتاب في تعديل دفتر الشروط المتعلق بالامتياز، وتسلّمه ترخيصا لمشروع اتساع و/أو امتداد نظام النقل بواسطة الأنابيب.