مرسوم تنفيذي رقم 21-228
· ج.ر عدد 42 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-228 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يحدد إجراءات طلب امتياز لنقل المحروقات بواسطة الأنابيب
الفصل الرابع — إجراء منح ترخيص اتساع و/أو امتداد نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة 15
تقوم سلطة ضبط المحروقات بدراسة أولية لطلب الاتساع و/أو الامتداد في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام عمل، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
وعند انقضاء هذا الأجل، وفي حالة ما إذا كان الملف كاملا، تسلّم سلطة ضبط المحروقات إشعارا بالاستلام لصاحب الامتياز.