الفصل الرابع — إجراء منح ترخيص اتساع و/أو امتداد نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة 14
يخضع كل طلب اتساع و/أو امتداد نظام النقل بواسطة الأنابيب إلى ترخيص من سلطة ضبط المحروقات.
يقدم الطلب من طرف صاحب الامتياز إلى سلطة ضبط المحروقات، مرفقا بالملف المحدد محتواه في الملحق الثاني بهذا المرسوم، ويجب أن يتضمن المعلومات الآتية :
– تسمية صاحب الامتياز،
– الهدف من المشروع،
– المميزات التقنية للاتساع و/أو الامتداد الرئيسية،
– تكلفة المشروع التقديرية،
– تعريفة النقل الجديدة المقدرة،
– تاريخ بداية الأشغال التقديري،
– تاريخ بداية الاستغلال التقديري.