مرسوم تنفيذي رقم 21-228
· ج.ر عدد 42 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-228 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يحدد إجراءات طلب امتياز لنقل المحروقات بواسطة الأنابيب
الفصل الثالث — إجراء منح ترخيص تمديد مدة الامتياز
المادة 13
تخضع دراسة الطلب لتمديد مدة الامتياز إلى نفس الأحكام المنصوص عليها في المواد من 15 إلى 19 أدناه.