الفصل الثالث — إجراء منح ترخيص تمديد مدة الامتياز
المادة 12
يمنح كل طلب لتمديد مدة امتياز النقل بواسطة الأنابيب، من طرف سلطة ضبط المحروقات، بعد رأي إيجابي من الوزير المكلف بالمحروقات.
يجب أن يتضمن ملف طلب التمديد، الذي يرسله صاحب الامتياز إلى سلطة ضبط المحروقات في أجل أقصاه أربع
(4) سنوات قبل نهاية مدة الامتياز، على الخصوص، المعلومات والوثائق الآتية :
– المدة المطلوبة لتمديد الامتياز،
– الهدف من طلب تمديد مدة الامتياز،
– تقرير عن سلامة نظام النقل بواسطة الأنابيب،
– دراسة الأثر على البيئة سارية الصلاحية،
– دراسة الخطر سارية الصلاحية.