الفصل الثاني — إجراء منح امتياز لنقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة 11
يجب أن يتضمن دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، على الخصوص البنود الآتية :
– موضوع الامتياز،
– مدة الامتياز،
– وصف نظام النقل بواسطة الأنابيب ومشتملاته،
– شروط وكيفيات استغلال نظام النقل بواسطة الأنابيب،
– مسار نظام النقل بواسطة الأنابيب،
– سعة النقل لنظام النقل بواسطة الأنابيب،
– الأثر على البيئة،
– مبدأ الاستعمال الحر من الغير،
– تعريفة النقل،
– رسم المرور فيما يخص امتيازات النقل بالنسبة للأنابيب الدولية،
– استمرارية الخدمة،
– اعتماد التخلي وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية،
– المسؤوليات العامة والتقنية والقانونية والمالية لصاحب الامتياز،
– المخالفات والعقوبات،
– شروط سحب الامتياز.