مرسوم تنفيذي رقم 21-228
· ج.ر عدد 42 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-228 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يحدد إجراءات طلب امتياز لنقل المحروقات بواسطة الأنابيب
الفصل الثاني — إجراء منح امتياز لنقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة 10
عند انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 8 (الفقرة 2) أعلاه :
– في حالة عدم رفع كل التحفظات من قبل صاحب الطلب، تقوم سلطة ضبط المحروقات بصياغة توصية إلى الوزير المكلف بالمحروقات،
– في حالة عدم رد صاحب الطلب، تقوم سلطة ضبط المحروقات بحفظ الملف دون إجراءات.