مرسوم تنفيذي رقم 21-227
· ج.ر عدد 42 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-227 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات منح السندات المنجمية لممارسة نشاطات البحث عن المحروقات واستغلالها
المادة 9
يجب على السلطات المذكورة أعلاه أن تبلغ رأيها في أجل لا يتعدى شهرين (2) من تاريخ إخطارها من قبل الوزير المكلف بالمحروقات.
وبعد انقضاء هذا الأجل، يعد الطلب مقبولا من طرف السلطات المذكورة أعلاه.