مرسوم تنفيذي رقم 21-227
· ج.ر عدد 42 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-227 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات منح السندات المنجمية لممارسة نشاطات البحث عن المحروقات واستغلالها
المادة 8
يقوم الوزير المكلف بالمحروقات بجمع آراء الوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية والمالية والصناعة والمناجم والموارد المائية والبيئة والصيد البحري والزراعة والثقافة والسياحة وكذا ولاة الولايات التي يقع فيها جزء أو أجزاء المجال المنجمي للمحروقات، موضوع طلب السند المنجمي.