مرسوم تنفيذي رقم 21-227
· ج.ر عدد 42 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-227 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات منح السندات المنجمية لممارسة نشاطات البحث عن المحروقات واستغلالها
المادة 7
يحضر طلب السند المنجمي المطابق لأحكام المواد 4 و 5 و 6 أعلاه، من قبل (ألنفط) ويقدّم إلى الوزير المكلف بالمحروقات لالتماس منح السند المنجمي ل (ألنفط).