مرسوم تنفيذي رقم 21-227
· ج.ر عدد 42 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-227 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات منح السندات المنجمية لممارسة نشاطات البحث عن المحروقات واستغلالها
المادة 5
يجب أن يكون طلب السند المنجمي مرفقا بخرائط ووثائق يتم تحديد شكلها ومحتواها، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمحروقات.
يجب أن تعد هذه الخرائط والوثائق في ظروف تسمح بضمان استغلالها وحفظها.