المادة 4
يمكن أن يخص طلب السند المنجمي جزءا واحدا أو عدّة أجزاء معينة من المجال المنجمي للمحروقات، مكوّنا من قطعة واحدة أو أكثر.
يجب تشكيل وتحديد الأجزاء المعيّنة من المجال المنجمي للمحروقات، التي يقدم طلب لمنحها أوتعديلها، بالإحداثيات الجغرافية الخاصة بها.
يجب القيام بالتمثيل المستوي للأجزاء المعنية من المجال المنجمي للمحروقات مهما كان خط العرض، في نظام اسقاط العرض العالمي لمركاتور (MTU)، شمال- الصحراء .1959 ويتم تحديد النظام على السطح الإهليلجي’’كلارك 1880 ''RGS ويتم إنشاء تمثيله المستوي في استعراض الاسقاط العالمي لمركاتور، الذي تحدد مناطقه الزمنية بخطوط الطول ذات مضاعفات 6 درجات المشار إليها بخط الطول الدولي الأصلي.