مرسوم تنفيذي رقم 21-227
· ج.ر عدد 42 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-227 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات منح السندات المنجمية لممارسة نشاطات البحث عن المحروقات واستغلالها
المادة 3
يخوّل السند المنجمي ل (ألنفط)، في جزء محدد من المجال المنجمي للمحروقات، الحق الحصري في منح امتياز المنبع للمؤسسة الوطنية أو قرار الاسناد للأطراف المتعاقدة، وذلك وفقا للقانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقه.