المادة 12
تبقى صلاحية السندات المنجمية التي تحصلت عليها (ألنفط) قبل تاريخ نشر القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، بما في ذلك تلك الممنوحة ل (ألنفط) بموجب أحكام المواد 102 و 104 و 105 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمّم، سارية المفعول إلى غاية التاريخ الفعلي للتنازل المحدد في المادة 11 أعلاه.
وتخص هذه السندات المنجمية كل المستويات الجيولوجية في داخل المساحة التي تشملها هذه السندات المنجمية.