مرسوم تنفيذي رقم 21-226
· ج.ر عدد 41 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-226 مؤرخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 53-97 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 الذي يحدد رقم 041-302 الذي عنوانه "صندوق تعويض تكاليف النقل"
المادة 3
تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-53 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، المتمم والمذكور أعلاه، مادة 3 مكرر 16 تحرر كما يأتي :
"المادة 3 مكرر 16 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية".