مرسوم تنفيذي رقم 21-224
· ج.ر عدد 40 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21–224 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات إعداد قائمة الأدوية الأساسية 12
المادة 7
يتم إعداد قائمة الأدوية الأساسية مسبقا من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية ثم تعرض على اللجنة المذكورة في المادة 11 أدناه، لدراستها وتقييمها وإبداء الرأي بشأنها.