مرسوم تنفيذي رقم 21-224
· ج.ر عدد 40 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21–224 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات إعداد قائمة الأدوية الأساسية 12
المادة 14
يجب ألاّ يكون لأعضاء اللجنة والخبراء الذين تستعين بهم اللجنة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، ولو بواسطة شخص آخر، ذات صلة بالأدوية المعروضة عليهم للتقييم والخبرة بهدف إدراجها في قائمة الأدوية الأساسية.
ويوقعون لهذا الغرض تصريحا تعد نموذجه اللجنة ويوافق عليه الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية.
ويلزم أعضاء اللجنة والخبراء الذين تستعين بهم اللجنة، بالسرّ المهني.